أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ترك صلاة الجماعة بدون عذر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ترك صلاة الجماعة بدون عذر
معلومات عن الفتوى: ترك صلاة الجماعة بدون عذر
رقم الفتوى :
3638
عنوان الفتوى :
ترك صلاة الجماعة بدون عذر
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (1591)
بم نحكم على من يصلي في المنزل بدون عذر هل هو كافر؟ وإذا كان الجواب لا، فما وجه تخريج الأثر الذي يقول أن رجلاً يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة فقال أحدالصحابة: هو في النار؟
نص الجواب
الحمد لله
من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه أثم لتركه واجباً وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد لقول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة}الآية، فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها . ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" خرجه ابن ماجه والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده علىشرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا أعمى قال: يارسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس لى قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "هل تسمع النداء بالصلاة" قال: نعم قال:"فأجب".
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ? أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذى نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عرقاسميناً أومرماتين سمينتين لشهد العشاء" وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولويعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبواً، لقد هممت آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لايخرج إلى الصلاة بعد" .
ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار؛ لتركه فريضة من فرائض الإسلام: هي أداء الصلوات الخمس في جماعة، وشهود صلاة الجمعة. ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخـــلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك - إلا أنه ترك الفعل كسلاً - عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله العفو عنه، ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أوالجماعة من غير جحد لوجوبهما فمآله إلى الجنة؛ لقوله تعالى: {إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }للأحاديث الواردة فيمن فعل الكبائر التي هي دون الشرك، فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النارإن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة.
وأما الأثر الذي ذكره السائل فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: أن سائلا سأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لايشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار وهذا الأثر إن صح فمعناه ما ذكرنا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: